الاخلاق والأمانة والوثاقة التي تحافظ على أموال الغير
كمحافظتها على أمواله .
الخامس : أن تكون للعامل خبرة سابقة في مجال التجارة
والصناعة والاستثمار المهني والحرفي .
السادس : ان يقدم البنك دراسة متكاملة عن مفهوم
التجارة وحدوده سعةً وضيقاً ، تصديراً واستيراداً ، ودراسة
أوضاع السوق في العرض والطلب والمؤشرات التي تشير إلى
تحسن أوضاعها ، وعلى العامل المضارب ان يتبادل مع البنك ما
لديه من الخبرة في أوضاع السوق ، وان يخضع لما يملي البنك
عليه من الشروط والقيود لكي تكون باستطاعة البنك ان يقدر
نتائجها ويسيطر عليها للتجنّب من المخاطر فيها .
السابع : ان يلزم البنك المودع بملزم شرعي بابقاء وديعته
مدة لا تقل عن سنّة مثلاً تحت تصرفه لكي يتيح له الفرصة
لتقديمها للمضاربة مع رجل عمل ، وتلعب دورها في
الاستثمار .
الثامن : تقييد البنك المحول للعامل في المضاربة ، بان لا
تتجاوز المصارف والأجور عن حد معيّن ومعقول يتم الاتفاق
عليه ، وإلاّ فعليه ضمان الزائد .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦