كل سهم بمائة دولار مثلاً ، ودفع للسماسرة ستة آلاف دولار
فقط ، واقترض منه أو من مصدر آخر الباقي من الثمن أربعة
آلاف دولار بالفائدة ، وحينئذ يحتفظ السماسرة بالأسهم رهينة
على الدين ، فالهامش الابتدائي في المثال هو 60 % ، وإذا
انخفضت الأسعار وأصبحت قيمة كل سهم ثمانين دولاراً ،
صارت قيمة مجموع السهام ثمانية آلاف دولار ، ارتفعت نسبة
القرض من السماسرة إلى مجموع الثمن 50 % والهامش 50 % ،
فما هو حكم هذا النوع من الشراء من الناحية الشرعية ؟
والجواب : ان حكمه الجواز من وجهة النظر الشرعية ؛ إذ
لا مانع من التداول بالأسهم بهذه الطريقة والكيفية في أسواق
المال والبورصات شرعاً ، شريطة ان لا تكون الأسهم من أسهم
الشركات المحظورة من الناحية الشرعية . نعم يحرم عليه
الاقتراض بالفائدة ؛ لأنه ربا ومحرم .
الوجه السابع :
البيع القصير ، ونريد به بيع أسهم في فترة قصيرة ، حيث
يتم شراؤها مرة أخرى .
بيان ذلك : ان المستثمر عندما يتوقع ويتكهن بسبب أو
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠١