المحرم ؛ لأنّ ذلك الالزام انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد
القرض حتى يكون ربا .
نعم ، إذا اشترط عليه ان يكون له دينار في كل شهر يتأخّر
فيه عن دفع الثمن بنحو شرط النتيجة ، لم يجز وان كان في عقد
البيع ؛ لان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع الدينار للمصدر ،
على أساس انه مالك له في مقابل الاجل ، وهو من اشتراط الربا ،
وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك بنحو شرط الفعل ، فان الزام
المستورد به انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض ،
ولا بحكم كونه عوضاً مملوكاً في مقابل الأجل ، كما في شرط
النتيجة .
والخلاصة : ان الشرط المدعى في المقام بما انه غير واقع
في عقد القرض لكي يكون قرضاً ربوياً ، ولا هو من اشتراط
كون المال في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة لكي يكون من
اشتراط الربا ، بل هو واقع في عقد البيع بنحو شرط الفعل
والالزام به بملاك انه في عقد البيع .
الحالة الثالثة :
يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة على عملية الاعتماد
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٦