يحسب فائدة على المستورد مقابل الدين في ذمّته .
والأخرى ان البنك إذا اخّر دفع الثمن الذي يستحقّه
المصدر على المستورد عن وقت الدفع إلى فترة يحسب له
فائدة ، وحيث انها فائدة على تأخير الدين فهي ربوية ،
فلا يجوز اخذها .
وهل بإمكاننا تكييف هذه الفائدة في كلتا الحالتين فقهياً
إلى فائدة غير ربوية أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان بإمكاننا ذلك .
أما في الحالة الأولى ، فيمكن للبنك ان يضيف هذه
الفائدة المجدّدة إلى عمولة فتح الاعتماد ، فإنه حينما قبل فتح
الاعتماد بموجب طلب عميله في مقابل عمولة يضيف إليها
تلك الفائدة ولا يحسب على الدين ، كما انّ بامكانه ان يأخذ
الفائدة المذكورة بعنوان اجرة الكتابة والتسجيل وغيرهما مما
تتطلبه هذه العملية من الخدمات ، فإذاً لا ربا في القرض .
واما في الحالة الثانية فيمكن للمصدر ان يشترط في عقد
البيع على المستورد ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر يسبق
تحصيل الثمن ، فان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع دينار
عن كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن وليس ذلك الزاماً بالربا
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٥