يضره ، وليصل الظهر ( 1 ) الحديث . وهذه الرواية غير دالة على ترخيص الإمام بعنوان انه
مختص به ، بل تدل على أنه ( عليه السلام ) بين الحكم الكلي الواقعي ، وصرف بيان الإمام ( عليه
السلام ) انه من شاء يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره لا يدل على أن
الجمعة حق له ، وانه ( عليه السلام ) في مقام اعمال المنصب ، فيخصص بظاهر هذه الرواية
الأدلة الدالة على وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة المنعقدة بغير يوم الجمعة التي وقع
فيه العيد . الثانية رواية سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتمع عيدان على
عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن
أحب ان يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ( 2 ) ، يعني من كان متنحيا . وهذه
الرواية ضعيفة بحسب السند ، فان معلى بن محمد لم يوثق ( بل ورد القدح في حقه ) ،
ودلالتها أيضا قاصرة ، لان صرف اشتمالها على كلمة الرخصة لا يدل على أن الرخصة من قبل
الامام ، بل لعلها هي الرخصة من الله . بل الظاهر من الرواية هو ان الرخصة ، رخصة
واقعية ، فتكون النتيجة كالرواية الأولى . الثالثة : رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن
أبيه ، ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم
واحد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .