القضية المتيقنة قضية منفصلة ، والمفروض ان القضية المشكوكة قضية حملية ، والا فلا شك
في المنفصلة حتى في الزمان اللاحق ، فتغايرت القضيتان فلا تجري الاستصحاب . هذا ومن
هنا ظهر عدم امكان المساعدة لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج في هذا
الباب من التمسك بالاستصحاب ، فراجع كلامه الشريف . فلم يبق الا الوجه الذي اخترناه
وبنينا عليه في أصل التقليد وهو قيام السيرة المتشرعة على ذلك ، فلو أحرزنا ذلك في
موارد البقاء على تقليد الميت ، والا فيقع الاشكال فيه ، والله أعلم . والحمد لله رب
العالمين .
البحث في رسالات العشر — صفحة 431
مساهمون: محمد حسن القديري
ص٤٣١