تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
5 - ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن عبد الحميد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة . " ( 1 ) وذكر الحديث في هذا الباب من جهة حمل الجماعة فيه على الجمعة بقرينة الخمسة . ولا دلالة للخبرين على بطلان قول الشيخ كما لا يخفى ، نعم يستفاد منهما كفاية الخمسة ، فيبطل قول من اعتبر السبعة في الصحّة والوجوب معاً . 6 - ما رواه الكشي بسنده عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا . " ( 2 ) هذه ستة أخبار ذكر فيها الخمسة فقط : ثلاثة منها تدلّ على قول المشهور من كفاية الخمسة في الصحة والوجوب معاً ، وهي الأوّل والثاني والثالث ، والأخير يساعد قول الشيخ . والرابع والخامس لا يدلاّن على قول المشهور ولاعلى قوله ولا ينافرانهما أيضاً . وجميعها تدلّ على بطلان قول من اعتبر السبعة في الصحة والوجوب معاً . 7 - ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ( أبي العباس البقباق ) ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . " رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن مهزيار . ( 3 ) ولا يخفى أنّ الحسين بن محمد ثقة من صغار الطبقة الثامنة ، ومع ذلك يروي
هامش
1 - المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 5 . 2 - المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 306 ) والباب ، الحديث 1 . وقد مرّ في الطائفة الثالثة ( رقم 4 ) . 3 - المصدر السابق 5 / 7 ( = ط . أخرى 7 / 303 ) والباب ، الحديث 1 .