5 - ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي ، عن عاصم بن عبد الحميد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة . " ( 1 )
وذكر الحديث في هذا الباب من جهة حمل الجماعة فيه على الجمعة بقرينة
الخمسة .
ولا دلالة للخبرين على بطلان قول الشيخ كما لا يخفى ، نعم يستفاد منهما كفاية
الخمسة ، فيبطل قول من اعتبر السبعة في الصحّة والوجوب معاً .
6 - ما رواه الكشي بسنده عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " إذا اجتمع خمسة أحدهم
الإمام فلهم أن يجمّعوا . " ( 2 )
هذه ستة أخبار ذكر فيها الخمسة فقط : ثلاثة منها تدلّ على قول المشهور من
كفاية الخمسة في الصحة والوجوب معاً ، وهي الأوّل والثاني والثالث ، والأخير
يساعد قول الشيخ . والرابع والخامس لا يدلاّن على قول المشهور ولاعلى قوله
ولا ينافرانهما أيضاً . وجميعها تدلّ على بطلان قول من اعتبر السبعة في الصحة
والوجوب معاً .
7 - ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ( أبي العباس
البقباق ) ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة
أدناه . " رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن مهزيار . ( 3 )
ولا يخفى أنّ الحسين بن محمد ثقة من صغار الطبقة الثامنة ، ومع ذلك يروي
هامش
1 - المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 5 .
2 - المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 306 ) والباب ، الحديث 1 . وقد مرّ في الطائفة
الثالثة ( رقم 4 ) .
3 - المصدر السابق 5 / 7 ( = ط . أخرى 7 / 303 ) والباب ، الحديث 1 .