أذينة ، عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا تكون الخطبة والجمعة
وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة . " ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 1 )
ولا يخفى أنّ الرواية تدلّ على المشهور من كون الخمسة شرطاً للصحة والوجوب
معاً ، إذ ظاهرها عدم وجوبها على أقلّ من خمسة ووجوبها على الخمسة ، كما لا يخفى
وجهه .
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " إذا كان القوم في قرية
صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمَّعوا إذا كانوا خمس نفر . وإنّما
جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . " ( 2 )
وهي أيضاً تدلّ على قول المشهور ، لظهور قوله : " جمّعوا " في الوجوب .
3 - ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد . "
الحديث . ( 3 )
وهي أيضاً تدلّ على قول المشهور ، لظهور قوله : " يجمّع " ولدلالة الذيل .
4 - ما رواه أيضاً بإسناده عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن
أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 5 / 7 ( = ط . أخرى 7 / 303 ) ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 2 .
2 - المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 6 .
3 - المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 7 ؛ و 5 / 5 ( = ط . أخرى 7 / 300 ) ، الباب
1 منها ، الحديث 16 .
4 - المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 305 ) ، الباب 2 منها ، الحديث 8 .