وبالجملة يستفاد من الرواية وجوب الإعادة في جميع صور المسألة .
2 - ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث
شرائع الدين ، قال : " والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان . وإذا قصّرت
أفطرت . من لم يقصِّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض اللّه عز وجل . " ( 1 )
وهذه الرواية أيضاً كسابقتها تشمل جميع صور المسألة ، والحكم فيها أيضاً يعمّ
الوقت وخارجه .
3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل صلّى وهو
مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : " إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . "
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن
الحسين . ( 2 )
وربّما يدّعى انصراف الرواية إلى خصوص الناسي للموضوع ( 3 ) ، فلو سلِّم ذلك
فهو ، وإلاّ فتحمل بسبب ترك الاستفصال على العموم . نعم لا يبعد دعوى انصرافها
عن العالم العامد ، إذ يبعد جداً إتمام المسافر عمداً مع علمه بتعيّن القصر عليه التفاته
إلى ذلك .
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ،
عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : " إن ذكر في ذلك
هامش
1 - الوسائل 5 / 532 ( = ط . أخرى 8 / 508 ) ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ،
الحديث 8 .
2 - المصدر السابق 5 / 530 ( = ط . أخرى 8 / 505 ) والباب ، الحديث 1 .
3 - راجع كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ( قده ) / 403 ؛ والجواهر 14 / 348 .