تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بعيد ، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل ( 1 ) ، إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من الدين
شرح
( 1 ) حاصله : ان دعوى عدم القول بالفصل عندهم بين المجتهد الذي يرى الانفتاح والمجتهد الذي يرى الانسداد - ولو بنحو الحكومة - غير بعيدة ، لأنه لم يظهر من أحد استثناء المجتهد الذي يرى الانسداد بنحو الحكومة عن منصب القضاء . إلاّ ان دعوى عدم القول بالفصل لا تفيد ، لأن عدم القول بالفصل ليس من دعوى الاجماع ، بل المفيد هو دعوى القول بعدم الفصل التي مرجعها إلى دعوى الاجماع على عدم الفصل ، والفرق بينهما واضح . ومن الواضح أيضا ان عدم القول ليس هو قولا بالعدم ولا يستلزمه . وينبغي ان لا يخفى انه انما لم يستبعد في المقام دعوى الاجماع كما استبعده في مقام التقليد لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة ، هو ان الموضوع في التقليد هو العالم بالحكم ، والإنسدادي على الحكومة لا علم له بالحكم لا واقعا ولا ظاهراً لا في الحكم الفرعي ولا في الحكم الأصولي ، لان حجيته من باب حكم العقل ، وحيث إن المسألة مستحدثة فلا وجه لدعوى الاجماع فيها . وهذا بخلاف المقام وهو القضاء فان موضوعه من عرف احكامهم أي جملة منها ، وهذا المقدار هو الموضوع لنفوذ قضاء المجتهد وان كان الحكم
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 258 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء