تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وإن لم يتحير فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحته قطعا ( 1 ) ، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء
شرح
وثالثاً : ان ظاهر السؤال من السائل هو لأنه لا يعرف الحكم الفعلي وما هو الوظيفة عند التعارض ، والوظيفة الفعلية في موارد الجمع معلومة للسائل . والله العالم . ( 1 ) هذا هو الاشكال الثاني وهو المصحح الثاني لكون السؤال عمّا يعم موارد الجمع العرفي ، فلا تكون الاخبار العلاجية ظاهرة في الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي . وحاصله : انه لو سلّمنا انه إذا كان الداعي للسؤال هو التحيّر في الوظيفة الفعلية ، ولازمه ان تختصّ الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي ، إلاّ انه مع كون الداعي للسؤال هو التحيّر في الحكم الواقعي في المتعارضين فإنه لا اشكال قطعا في كونه مما يعمّ موارد الجمع العرفي ، لان الحكم الذي لا تحيّر فيه في موارد الجمع العرفي هو الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي ، فان حمل العام على الخاص هو حكم ظاهري . وكما يجوز ان يكون الداعي للسؤال هو التحيّر في الحكم الظاهري ، يجوز أيضا ان يكون الداعي للسؤال هو التحيّر في الحكم الواقعي ، ومع صحة السؤال عمّا يعمّ موارد الجمع العرفي حيث يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحيّر في الحكم الواقعي ، فلا تكون الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا مما تختصّ بغير موارد الجمع العرفي . والى ما ذكرنا أشار بقوله : ( ( أو للتحيّر في الحكم واقعا ) ) أي يمكن ان يكون الداعي للسؤال هو التحيّر في الحكم واقعا ( ( وان لم يتحيّر فيه ظاهرا وهو كاف في صحته قطعا ) ) أي ان التحيّر الواقعي كاف في صحة السؤال عمّا يعمّ موارد الجمع