شرح
الأول : بيان موارد العناوين والمفاهيم المذكورة في المتن . وهي الحجية التي هي جعل المنجزية والمعذرية لمثل الخبر الواحد والبينة بناءاً على مختار المصنف الذي مرّ تفصيله في مبحث الظن .
والقضاوة : وهي جعل الشارع المجتهد مرجعا في فصل الخصومات والمنازعات .
والولاية : وهي كجعل الأب والجد له سلطنة التصرف في أموال الولد الصغير .
والنيابة : وهي كجعل المجتهد نائبا عن الامام عليه السّلام في جملة من الأمور ككونه ولي من لاولي له وكونه وليا على اليتيم وغير ذلك من الأمور المجعولة للمجتهدين .
والحرية : وهي كون الشخص مطلقا غير مملوك لا نفسا ولا تصرفا لاحد ، كالحرية الحاصلة بالعتق .
والرقية : وهي كون الشخص مملوكا للغير نفسا وتصرفا .
والزوجية : وهي كون المرأة زوجة والرجل زوجا .
والملكية : وهي اعتبار الإحاطة بالشيء ، وسيأتي مزيد توضيح للملكية في وهم ودفع . . . ولا يخفى ان قول المصنف إلى غير ذلك هو كمثل الصحة والفساد ومثل اعتباراته لشيء منزلة شيء ، كاعتبار كون الرضاع لحمة كلحمة النسب .
الثاني : ان هذه العناوين من الاعتبارات وليست من الموجودات المتأصلة ، لان الموجود المتأصّل منحصر في مقولة الجوهر والعرض ، ومن الواضح كونها ليست من مقولة الجوهر ، واما انها ليست من المقولات العرضيّة فلوضوح انها ليست من مقولة الكيف والكم ، ولا من مقولة الوضع وهي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء بعضه لبعض والى ما هو الخارج عنه كهيئة الركوع والسجود ، ولا من مقولة ان يفعل وان ينفعل لأنهما من التأثير والتأثّر الخارجين ككون النار مسخنة للماء وكون الماء متسخنا بها ، ولا من مقولة الزمان والمكان وهو واضح ، ولا من مقولة الجدة لان مقولة الجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء خارجا ، ولا من مقولة الإضافة لان مقولة الإضافة وان كانت من الموجود بوجود منشأ انتزاعه ، إلاّ انها ليست مما تختلف