تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
ولازمه اتصال المنفصلين ، وكون المنقطع له استمرار ، ولازمه استمرار المنقطع ، وكل ذلك خلف واضح . . . وإذا كان العام لا يمكن ان يكون مرجعا بعد زمان الخاص فلا يكون للعام دلالة على الوفاء بالعقد بعد زمان الخاص ، وحيث إن حكم الخاص كان متيقنا ثم شك في بقائه بعد زمان ، فلابد من اجراء الاستصحاب فيه والحكم ببقائه في الزمان اللاحق لزمان الخاص ، ولازم هذا ان يكون للمغبون حق فسخ العقد بعد انقضاء زمان الفورية ، ولذا قال : ( قدس سره ) : ( ( فإن كان مفاد كلّ من العام والخاص ) ) قد لحظ الزمان فيهما ( ( على النحو الأول ) ) وهو لحاظ الزمان بنحو الواحد المستمر ظرفا ( ( فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ) ) أي في غير مورد دلالة الخاص وهو الزمان اللاحق لزمان الخاص : أي فيما بعد زمان الخاص يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص ، ولا يكون المرجع هو العام ( ( لعدم دلالة للعام على حكمه ) ) وهو وجوب الوفاء فيما بعد زمان الخاص ، لان هذا الزمان لم يكن فردا للعام بنفسه ، لأن المفروض انه لا عموم أزماني للعام ، وانما كان هذا الزمان بعض الواحد المستمر لو لم يقع لهذا الواحد انقطاع ، وبعد وقوع الانقطاع في هذا الزمان الواحد فلا يكون مشمولا للعام ( ( لعدم دخوله على حدة في موضوعه ) ) أي في موضوع العام لعدم العموم الأزماني للعام ( ( و ) ) بحصول ( ( انقطاع الاستمرار ) ) للزمان الواحد المستمر ( ( ب‍ ) ) واسطة حكم ( ( الخاص ) ) الواقع في أثنائه فلا استمرار لذلك الواحد لهذا الزمان الواقع بعد زمان حكم الخاص بعد انقطاعه بزمان حكم الخاص ، فلا يعقل شمول العام له ، وإلاّ لزم تجزؤ الواحد البسيط واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع وكلّه خلف كما عرفت . وأشار إلى أن المرجع لابد وأن يكون استصحاب حكم الخاص بقوله : ( ( الدال على ثبوت الحكم له ) ) أي ان الدليل الخاص بعد ان كان دالا على ثبوت الحكم له أي للخاص ( ( في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ) ) أي ان الخاص أيضا لا يدل على ثبوت حكمه في الزمان اللاحق ، وإلاّ لكان المرجع هو