تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
غيره ( 1 ) ، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ، ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلابد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ( 2 ) أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه ( 3 ) وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها ، كما لا يخفى ( 4 ) . ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي ، هذا هو حق القول في المقام ( 5 ) ، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو
شرح
( 1 ) هذا معطوف على قوله : ( ( موجبة ) ) . . . في صدر العبارة ، والتقدير : انه ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة للعسر وليس بموجبة للعسر في غير ذلك المورد . ( 2 ) قوله ( قدس سره ) : ( ( كما أن نفسها . . . الخ ) ) : أي ربما تكون نفس الأطراف موجبة للعسر أيضا ولو كانت تلك الأطراف قليلة في مورد آخر ، وعلى كل حال فلابد من ملاحظة المانع عن الفعلية للتكليف المعلوم بالاجمال فقد يكون مع قلة الأطراف كما يكون مع كثرة الأطراف ، والى هذا أشار بقوله : ( ( فلابد من ملاحظة ذاك الموجب . . . إلى آخر الجملة ) ) . ( 3 ) قوله ( قدس سره ) : ( ( أنه يكون . . . الخ ) ) : أي لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع الفعلية أنه يكون في مورد الشبهة أو لا يكون في موردها وان كانت افراد الشبهة قليلة ، وفي مورد كثرة الأطراف أيضا لابد من ملاحظته هل هو موجود فيها ؟ ( 4 ) قوله ( قدس سره ) : ( ( وملاحظة انه . . . الخ ) ) حاصله : انه بعد ما عرفت من أن العسر أو أحد الموانع الأخرى تكون غالبا مع كثرة الأطراف ، فلابد من ملاحظة انه أي مقدار من كثرة الأطراف يقارنه العسر أو غيره ؟ ( 5 ) توضيحه : الظاهر منه ( قدس سره ) عدم الفرق بين الشك في عروض العسر والضرر ، وبين الشك في الخروج عن محل الابتلاء في أنه إذا شك في عروضهما بعد تنجز التكليف قبل عروضها فالمرجع هو الاطلاق ، وما مرّ منه من أن الشك في
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 123 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء