الطريق ولو لم يصل أصلا ( 1 ) ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات ، إلا فيما إذا كان هناك
شرح
والحاصل : ان مقدار كشف مقدمات الانسداد هو كون الظن في الجملة حجة لا كل ظن حجة ، ولذا كان العلم الاجمالي بان هناك ظناً - في الجملة - مجعولاً هو الموجب للاحتياط في العمل بجميع الظنون ، والى هذا أشار بقوله : ( ( واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ) ) فتكون النتيجة معيّنة لا مهملة وهي الاحتياط بالعمل بجميع الظنون .
( 1 ) أورد عليه المصنف ايرادين : وهذا هو الايراد الأول ، وحاصله : انك قد عرفت ان الاحتمالات في الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه ، وعليه فالحاصل من الانسداد هو حجية جميع الظنون ، فليس لنا علم اجمالي بجعل الطريق على وجه الاجمال حتى يكون مجال للاحتياط ، ومثله بناءاً على كون المنصوب هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، فإنه على هذا الاحتمال نستطيع تعيين الظن المجعول شرعا