تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
إذا عرفت هذه الأمور . . . تعرف ان من وضع عليه القلم إذا التفت : فاما ان يحصل له قطع بحكم واقعي ، أو حكم ظاهري متعلق به ، كأحكام الصلاة والزكاة المستفاد بعضها من الاجماعات المحصّلة والأخبار المتواترة ، وبعضها من اخبار الآحاد المقطوع بحجيتها ، كما سيأتي تحقيقه في مبحث خبر الواحد ، أو بمقلديه كأحكام الحيض والنفاس . واما ان لا يحصل له القطع لا بالحكم الواقعي ولا الظاهري : فتارة تتم له مقدمات الانسداد ، وكان بناؤه فيها على الحكومة دون الكشف ، كما هو رأي المصنف في نتيجة دليل الانسداد . وأخرى لا تتم ، فيكون مرجعه اما البراءة كما في مقام الشك في أصل التكليف ، أو الاشتغال ، كما في مورد الشك في المكلف به كالتكليف المعلوم المردد بين المتباينين . وثالثة التخيير ، كما في مقام دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، كصلاة الجمعة في الغيبة . ومنه اتضح : ان الاستصحاب داخل في القطع ، لأنه يتضمن لسانه جعل الحكم الظاهري عند المصنف ، كما يأتي في محله إن شاء الله . ولا يخفى ان التقييد بالالتفات وان أوجب خروج غير الملتفت ، كالجاهل المقصّر والقاصر ، الا انه لما كان المهم بيان ما يقع للمجتهد من حيثية للفعل في مقام العمل ، ولذا يكون الحصر في حصول القطع وعدمه عقلياً ، لذا كان خروج غير الملتفت لا غضاضة فيه : أولاً ، لان حكم الجاهل المقصر حكم العامد ، وحكم الجاهل القاصر حكم الملتفت المعذور ، وليس لهما حكم غير حكم الملتفت ، لذا كان التقييد بالالتفات مما لا مانع عنه . وثانيا : لان حصول القطع بالحكم ، والظن الانسدادي به ، ومعرفة ان المورد له حكم البراءة أو الاشتغال أو التخيير لا يعقل ان يتأتي لغير الملتفت .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 8 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء