تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
الافراد ، ولكن الحمل بينهما إذا كان ذاتياً فلا مناص من استفادة الحصر لارتفاع المسند اليه بارتفاع المسند ، لان المتحدين حقيقة متلازمان تحققا وارتفاعاً . اما إذا كان الأصل في اللام تعريف الجنس والأصل في الحمل هو الاتحاد بينهما مصداقاً ولا دلالة لمحض ان المفهومين يتحدان في الصدق على الحصر لصدق ذلك باتحادهما في بعض الأحيان ببعض افرادها ، ولا يستلزم الحمل الشايع اتحادهما بجميع ما للموضوع والمحمول من افراد ، فيصح الحمل الشايع فيما إذا كان المسند اليه أعم ، ويصح فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه وفيهما لا حصر قطعاً . ولم يشر المصنف إلى بيان النسبة ولا بيان ان محل النزاع مورد الجهل ، وأشار إلى كون الأصل في اللام هو تعريف الجنس بقوله : ( ( لان الأصل في اللام ) ) هذا من المصنف اما لبنائه على أن اللام هي المعرفة ، أو ان مراده باللام هي ( أل ) . وعلى كل فالأصل في اللام ( ( أن تكون لتعريف الجنس ) ) وأشار إلى أن الأصل في الحمل هو الحمل الشايع بقوله : ( ( كما أن الأصل في الحمل . . . إلى آخر الجملة ) ) وأشار إلى أن القرينة لو قامت على أن اللام للاستغراق لأفاد التعريف بها الحصر بقوله : ( ( نعم لو قامت القرينة على أن اللام للاستغراق ) ) وأشار إلى أنه لو قامت القرينة على أن الاطلاق ومقدمات الحكمة مسوقة لبيان الاطلاق من ناحية مدخول اللام لأفاد الحصر ، الا ان الأصل يقتضي ان يكون البيان لصرف اتحاد المفهومين مصداقاً ، وانه لابد من قيام قرينة على كونه في مقام البيان من ناحية افراد مدخول اللام بقوله : ( ( وان مدخوله اخذ بنحو الارسال والاطلاق ) ) المعطوف على قوله نعم لو قامت القرينة ، وأشار إلى أنه لو قامت القرينة على كون الحمل ذاتياً لأفاد الحصر بقوله : ( ( أو على أن الحمل عليه ) ) أي الحمل على المسند اليه ( ( كان ذاتياً لأفاد الحصر ) ) لعطفه أيضاً على قوله نعم لو قامت القرينة .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء