شرح
للتمسك به مع الشك ، ومن الواضح تحقق الشك في الاشتراك مع المشافهين في حكمهم في غير المتحد معهم بالصنف .
فبناءاً على الاختصاص بالمشافهين فالمتكفل لثبوت الحكم للمعدومين هو دليل الاشتراك لا تمسكهم بالاطلاق ، وحينئذٍ يشكل ثبوت الحكم للمعدومين إذا كانوا غير متحدي الصنف مع المشافهين .
اما بناءاً على صحة تمسك المعدومين باطلاقات كلامه - تعالى - فلا حاجة إلى دليل الاشتراك لشمول احكام الكتاب للمعدومين بحسب اطلاقه .
ولا يخفى انه سيأتي التعرض منه لمرادهم من الصنف اللازم مراعاته في دليل الاشتراك ، والى ما ذكرنا أشار بقوله : ( ( الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناءاً على التعميم ) ) وهو كون كلامه تعالى مما يعمّ المعدومين والمشافهين ( ( لثبوت الاحكام ) ) المتضمن لها كلامه تعالى ( ( لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف ) ) من دون حاجة إلى دليل الاشتراك اللازم فيه مراعاة الاتحاد في الصنف .
وبعبارة : انه إذا كان اطلاق كلامه تعالى يصح التمسك به للمعدومين فيثبت الحكم لهم بواسطة الاطلاق النافي لكل خصوصية توجب الشك التي منها احتمال اتحاد الصنف .
واما بناءاً على اختصاص كلامه تعالى بالمشافهين وعدم عمومه للمعدومين فلا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق ونحتاج في ثبوت الحكم لهم إلى دليل الاشتراك اللازم الاقتصار فيه على خصوص من اتحد بالصنف من المعدومين مع المشافهين ، والى هذا أشار بقوله : ( ( وعدم صحته على عدمه ) ) أي وعدم صحة التمسك بالاطلاق للمعدومين بناءاً على عدم التعميم واختصاص كلامه تعالى بخصوص المشافهين ( ( لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين ) ) لأنه انما يصح التمسك باطلاق الحكم لمن كان الحكم له ، وبناءاً على اختصاصه بالمشافهين فلا يكون الحكم