زكاة ماله إلَّا حبسه اللَّه يوم القيمة بقاع قرقر يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها وينهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو زرع يمنع زكاة مالها إلَّا طوقه اللَّه ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة . وروى أيضا عن ( 1 ) أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلَّا قلَّده اللَّه تربة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيمة . وعنه عليه السّلام ( 2 ) أيضا مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قوله عز وجل : « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » . وفي الحسن ( 3 ) عنه عليه السّلام أيضا ما من عبد يمنع درهما في حقه إلَّا أنفق اثنين في غير
شرح
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 14 المسلسل 11435 عن الكافي ورواه في المنتقى ج 2 ص 77 وقال إنه من طريق فيه جهالة .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 12 المسلسل 11428 ونور الثقلين ج 1 ص 344 الرقم 553 والبرهان ج 1 ص 327 والحدائق ج 12 ص 5 وفيه : أقول القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسها لكثرة سمها .
والفقيه ورواه في الوسائل الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة باب تحريم منع الزكاة ج 6 ص 10 المسلسل 11423 .
وشرح اجزاء الحديث في الوافي والمنتقى والبحار والحدائق ونحن يعجبنا نقل ما في الحدائق قال قدس سره بعد نقل الحديث : أقول القاع الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والقرقر الأرض المستوية اللينة وفي بعض النسخ قفر وهو الخلاء من الأرض وشجاع بالضم والكسر الحية أو الذكر منها أو ضرب منها والحيد الميل والقضم بالمجمعة الأكل بأطراف الأسنان والفحل بالمهملة الذكر من كل حيوان ومن الإبل خاصة وهو المراد هنا والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة المرتفع من الأرض واحدته بهاء انتهى .
وزاد في معاني الأخبار رواية فرق أيضا مكان قفر وقرقر ثم قال : وهو أيضا مثل القرقر وأنشد :
كان أيديهن بالقاع القرق * أيدي عذارى يتعاطين الورق
( 3 ) الحديث رواه في الفقيه ج 2 ص 6 الرقم 15 ط النجف عن عبيد بن زرارة عن