تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
* ( وللنصوص المستفيضة ) * الواردة بذلك * ( منها الصحيح ) * الذي رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله « عليه السلام » كما في التهذيب والكافي * ( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، قال : فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين لا يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق ومنها ) * من غير الصحاح ، خبر يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق * ( أيحلّ للقاضي أن يقضي بقبول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ومنها ) * وهو خبر سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّا « عليه السلام » يقول لشريح في حديث طويل قد تقدّم صدره : واعلم أن * ( المسلمين عدول بعضهم على بعض إلَّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا ) * . ومنها رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن شهادة من يلعب بالحمّام ، فقال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق . وصحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عمّا يرد من الشهود ، قال : الظنين والمتّهم والخصم قال قلت : الفاسق والخائن ، قال : كلّ هذا يدخل في الظنين . وفي معناها رواية عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد عنه « عليه السلام » وخبر صالح بن عقبة عن علقمة قال : قال الصادق « عليه السلام » وقد قلت له