تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
منصوصة بالخصوص وإنّما أخذا من قاعدة اليمين وحيث يتوجّه للمنكر ردّها على المدّعي فإمّا أن يحلف أو يمتنع فإن حلف استحقّ المدّعي به . * ( و ) * اختلفوا * ( هل يمين المدعي ) * المردودة من المنكر بعد إقامتها * ( بمنزلة ) * قيام * ( البيّنة نفسها ؟ أو بمنزلة إقرار المنكر ؟ ) * وهو المدّعى عليه فيه قولان : « أحدهما » أنّه كالبيّنة لأنّ الحجّة اليمين واليمين وجدت منه . « والثاني » أنّه كإقرار المنكر لأنّ الوصول إلى الحقّ جاء من قبل ردّه أو نكوله * ( ويتفرّع عليهما فروع كثيرة ) * تظهر بها ثمرة ذلك الخلاف لعدم تساوي البيّنة والإقرار في جميع الأحكام وتلك الفروع مذكورة في مواضعها فمنها أنّ المدّعى عليه لو أقام بيّنة على أداء المال وعلى الإبراء منه بعد ما حلف المدّعي فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بيّنته على المدّعى عليه وإن جعلناها كإقرار المدّعى عليه لم تسمع لأنّه مكذوب لبيّنته بالإقرار . * ( و ) * اختلفوا أيضا * ( هل يجب الحقّ ب ) * - مجرّد * ( يمينه ) * اعتمادا على شاهد الحال ؟ أم لا بدّ معها من حكم الحاكم بذلك ) * لأنّه حقّ له ؟ يبنى على القولين ) * المتقدّمين هناك فيما لو أقرّه فإن جعلناها كالبيّنة فلا بدّ من الحكم وإن جعلناها كإقرار المدّعى عليه فلا حاجة إليه كما مرّ . وإن امتنع المدّعي من الحلف ) * بعد ردّ اليمين عليه سأله القاضي عن سبب امتناعه * ( فإن لم يتعلل بشيء أو قال : ) * لا * ( ما أريد أن أحلف ) * فهذا نكول و * ( سقط حقّه ) * به * ( عن اليمين وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه للنصوص ) * المستفيضة المتقدّمة الواردة في الرّد وقد عرفت أن * ( منها الحسن ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » * ( في الرجل يدّعي ولا بيّنة