تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إيّاه فيحلف يمين صبران ليس عليه شيء قال : ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يطلبه منه . وأمّا ما جاء في صحيحة علي بن جعفر كما في كتاب المسائل قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحلّ له أن يجحده مثل ما جحده ؟ قال : نعم ولا يزداد ، فليس بمناف لأنّه لم يحلفه فهو باق على حجّته وطلبه ولو أقرّ به بعد أن حلف وأكذب نفسه رجع الدعوى كما سيجيء ونورد دليله وإن لم يتعرّض له المصنّف هنا وليس هذا الحكم بمتّفق عليه بل الأقوال فيه متعدّدة . * ( و ) * من هنا * ( قيل ) * عن جماعة من الأصحاب أنّه * ( لو أقام البيّنة بعد إحلافه سمعت ) * وقبلت وحكم له بها وألغيت اليمين في جميع الأحوال * ( إلَّا مع اشتراط المنكر ) * قبل حلفه على المدّعي * ( سقوط الحقّ ب ) * - تلك * ( اليمين ) * فيسقط البيّنة بشرطه وهذا القول للمفيد ولا مستند له . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد الموضعين من المبسوط وتبعه الحلَّي أنّه لو أقامها بعد الإحلاف * ( سمعت إن نسيها ) * في تلك الحال * ( أو لم يعلم بها ) * أصلا وهي في نفس الأمر موجودة كما يتّفق كثيرا من البيّنات بهذه المثابة . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط أنّه متى أقامها * ( سمعت مطلقا ) * وألغيت اليمين * ( والكل ) * من هذه الأقوال * ( شاذّ ) * لندرة القائل به ولخلوه عن المستند ومع ذلك * ( يدفعه الصحيح ) * الذي رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه واستحلفه فحلف أن لا حقّ له عليه ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا حقّ له ،