تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
رووا في صحاحاتهم مثل ما روينا . * ( و ) * كذا * ( ليس للمدّعي ) * بعد ذلك الرضا والحلف * ( أن يطالبه به ) * وإن عرف أن يمينه فاجرة لأنّه * ( بعد إحلافه ) * برضاه مقطوع الخصومة والمعارضة * ( ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ) * لأنّ اليمين هي الحاجزة له عن ذلك * ( ولا ) * له * ( معاودة المحاكمة ) * بل * ( ولا يسمع دعواه لو فعل كل ذلك للنصوص المستفيضة ) * فمنها حسنة خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو علي حقّه . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد وإن احتسبه فليس له أن يأخذ شيئا وكأن المراد من ذلك إبراؤه منه أو احتسابه من الزكاة . وخبر عبد اللَّه بن وضّاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة فوقع له عندي بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتصّ الألف الدرهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن « عليه السلام » فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرت أن آخذ الألف الدرهم التي حلفت عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ ممّا تحت يدك ولكنّك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا . وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن « عليه السلام » ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد