تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الحلف فيه ونحو ذلك فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه * ( فلو تبرّع المنكر ) * بها * ( أو ) * بأمر * ( الحاكم ) * من غير التماس المدّعي والأمر * ( بإحلافه لم يعتد بذلك ) * وصارت لغوا * ( ولزمه الإعادة ) * لها * ( بعد التماس المدّعي ) * . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له . وخبر يونس قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف فرد اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه بأن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له . ومرسلة أبان عن الصادق « عليه السلام » في الرجل يدعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة قال : يستحلف المدّعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك يا صاحب الحقّ فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله ويؤيّدها أنّه إذا حلف له فليرض وإذا حلف بغير أمره لم يكن حلف له كما سيجيء في الأخبار المستفيضة والاستحلاف هو طلب الحلف منه والطالب هو المدّعي لئلا تنفك الضمائر في المتعاطفات . * ( وإذا حلف المنكر ) * بعد طلب اليمين منه من المدّعي * ( سقطت الدعوى ) * لأنّه قد رضي بيمينه * ( * ( وإن ) * كان * ( لم تبرأ ذمّته من الحقّ في نفس الأمر بل يجب عليه فيما بينه وبين اللَّه تعالى ) * حيث يعرف أنّ ذمّته مشغولة له وأنّ يمينه فاجرة * ( إن يتخلص من حقّ المدّعي ) * لأنّ اليمين غير