تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فليس بواجب ) * عليه ، بل هو من مال الملتمس فإن بدله وجب وإلَّا فلا . * ( وإن لم يكن للمدّعي بيّنة ) * على ما ادّعاه كما هي وظيفته بعد إنكاره له * ( فعلى المنكر اليمين ) * بالاتّفاق * ( للخبر المستفيض ) * بين الفريقين حتّى كاد أن يبلغ حدّ التواتر اللفظي والمعنوي من النبوي وغيره ، وفيه قسمة دافعة للشركة لقوله * ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) * . وقد جاء بما يقرب من هذا اللفظ أيضا كصحيحة جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » كما في الوافي والتهذيب قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادعي عليه . وصحيحة العجلي عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلَّا في الدم خاصّة . وموثقة أبي بصير عن الصادق « عليه السلام » قال : إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، إنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعى عليه واليمين على من ادّعى لئلَّا يطل دم امرء مسلم . ومثله موثقة الآخر وخبر منصور عن الصادق « عليه السلام » في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : حقّها للمدّعي ولا أقبل من الذي في يده بيّنة لأنّ اللَّه عز وجل إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كان له بيّنة وإلَّا فيمين الذي في يده هكذا أمر اللَّه عز وجل . وفي مرسل الفقيه قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » : البيّنة على المدّعى عليه وفي العلل والعيون بأسانيد عديدة عن محمّد بن سنان عن