كالمرض ) * الذي لا يمكن معه الانتقال * ( و ) * ك * ( حبس الظالم ) * له * ( أو الخوف منه وكون المرأة مخدّرة ) * لم تجر العادة بإبرازها إلَّا لضرورة * ( ونحو ذلك ) * من الأعذار والموانع .
وأمّا التي تخرج نادرا لعزاء أو حمام أو زيادة فهل هي مخدّرة أم لا ؟
وجهان : أشبههما أنّه يكفي أن تصير مبتذلة بكثرة الخروج للحاجات المتكرّرة كشراء الخبز والقطن وبيع الغزل وقال في المبسوط : البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها والمخدّرة هي التي لا تخرج لذلك وهو قريب وإن كان الأوّل ، أقرب فإن التي تكثر الخروج للعزاء والزيارات من غير أن تبرز للحاجات تصير مبتذلة أيضا .
وتزاد المرأة على الرجل كون الطريق أمنا بالنظر إليها أو معها من يوثق به من محرم أو نسوة ثقات أو غيرهما والأولى للحاكم أن يبعث إليها محرما وإن كانت مخدّرة لم تكلَّف الحضور مطلقا كالمريض لأنّ التخدير عذر ظاهر ويشهد للفرق بينهما في ذلك قضيّة العامريّة التي اعترفت بالزنا عند النبيّ « صلَّى الله عليه وآله » فرجهما وقال في الأخرى المذكورة في قضيّته العسيفى وأغد يا أنس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وكانت العامريّة برزة والأخرى مخدّرة إلَّا أنّ الخبرين عاميان فلا ينهضان حجّة وإنّما الأمر في ذلك إلى القاضي .
وربّما وقع من أئمّتنا « عليهم السلام » الذهاب مع المدّعى عليه كما في مناقب ابن شهرآشوب حيث أنّ امرأة ادّعت عند عليّ « عليه السلام » على رجل تمّار فتبعها « عليه السلام » إلى المدّعى عليه وأقام عليها الحكم وحيث تكون الأعذار والموانع من الإحضار فلا يكلفون بذلك الحضور بل * ( يبعث إليه من ) * يصلح أن * ( يحكم بينه وبين خصمه ) * حيث يكون له نائب مستكمل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 64
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٤