تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الدعوى و * ( لو ابتدرا ) * معا ولا مرجّح * ( فالمشهور عندنا ) * معشر الإماميّة * ( أنّه يسمع ) * دعوى * ( من الذي عن يمين صاحبه ) * مستندين في ذلك * ( للخبر ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن الباقر « عليه السلام » قال : * ( قضى رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ) * . وقد روى هذه الرواية الإسكافي في مختصره الأحمدي نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ونقلها المرتضى في الانتصار نقلا من كتاب ابن الجنيد حتّى أنّه أسند هذا المذهب إلى الإماميّة حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحّا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثمّ ينظر في دعوى الآخر * ( و ) * لكن * ( في دلالته نظر ) * لعدم الظهور فضلا عن الصراحة إلَّا أنّ الأصحاب اتّفقوا على إرادة ما ذكر منها ، وإنّما لم تكن هذه صريحة في الدلالة * ( لجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي أو ) * يكون المراد باليمين * ( الحلف كما جعله الإسكافي ) * قال : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي لأنّ صاحب اليمين هو واليمين المردودة إليه وفيه نظر لبعد هذا المعنى من ساحته ولأنّ صاحب اليمين في الحقيقة إنّما هو المنكر لكن سماع دعواه في غير محلَّه . * ( ومال الشيخ ) * في الخلاف بعد أن نقل الإجماع من الطائفة على ذلك المعنى * ( إلى ) * اعتبار * ( القرعة ) * لأنّها لكلّ أمر مشكل ولعدم صراحة الخبر المذكور وما قاله هو مذهب العامّة وله وجه في الجملة لعدم صراحة الخبر واستقامة الإجماع . * ( وأمّا ما ) * جاء * ( في خبر آخر ) * وهو ما رواه عبد الله بن سنان كما في الفقيه من الصحيح عن الصادق « عليه السلام » ، ورواه الشيخ في التهذيب أيضا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور