تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مفتاح [ 1155 ] [ في ذكر حكم التماس الخصم إحضار خصمه ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا التمس الخصم ) * من الحاكم * ( إحضار خصمه ) * في * ( مجلس الحكم ) * ليتداعيا فإنّه إذا كان كذلك وكان متمكَّنا من الحكومة * ( أحضره ) * مع خصمه * ( إذا كان في البلد ) * التي فيها الحكومة * ( سواء حرر المدّعي دعواه أم لم يحرر ) * لسهولة الأمر عليه وهذا متّفق عليه عندنا وأكثر العامّة . وقال مالك : إن كان من أهل المروات لم يحضره إلَّا أن يعرف بينهما معاملة صيانة له عن الابتذال وطريق إحضاره قد يكون بختم بدفعه إلى المدّعي ليعرضه على الخصم ، وقد يكون بمحضر من الأعوان المرتبين على باب القاضي وتكون مؤنته على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال وإن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون وإذا ثبت عند القاضي امتناعه في غير عذر أو سوء أدب استعان على إحضاره بأعوان السلطان ، فإذا أحضره عزره على ما يراه . وفي كون مؤنة المحضر والحال هذه على المطلوب لامتناعه أو على المدّعي وجهان ، فإن استخفى بعث من ينادي على باب داره أنّه إن لم يحضر إلى ثلاث سمرت داره أو ختم عليها ، فإن لم يحضر بعد الثلاث وسأل المدّعي التسمير أو الختم أجابه إليه . وبالجملة فالحضور واجب عليه * ( إلَّا أن يكون له مانع من الحضور