تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
حتّى تفني العدد المنقوص منه أخيرا فإن فني بواحد فلا موافقة بينهما بل هما متباينان ، فإن فني بعدهما فهما متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد ، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف أو بالثلاثة فالتوافق بالثلث أو بأربعة فبالربع وهكذا . وإذا عرفت ذلك فقد اتّضح لك أنّ المتماثلين هما المتماثلان قدرا والمتداخلان هما اللذان إذا أسقط أحدهما من الآخر مرّة أو مرارا أفناه ، والمتوافقان هما اللذان لا يعد أقلَّهما الأكثر ويعدهما غير الواحد ويلزمهما إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من واحد ، والمتباينان هما إذا أسقط أقلَّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد ولا يعدهما سوى الواحد . وأمّا مخارج الفروض فهي ستة كما مرّ والمراد بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا كالنصف فإنّه يخرج صحيحا من اثنين لأنّ نصفها واحد فمخرج النصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستّة والثمن من ثمانية وحينئذ فإمّا أن يقع في الفريضة واحد منها أو اثنان فصاعدا أو لا يقع منها شيء . وعلى الأوّل فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل الفريضة كما لو اجتمع الزوج مع المرتبة الثانية فإنّ أصل الفريضة اثنان الذي هو مخرج النصف حصّة الزوج فللزوج منها واحد والواحد الآخر إن انقسم على الباقين وإلَّا عملت به ما سيأتي إلى أن تصحّ الفريضة من عدد ينتهي إليه الحساب وهكذا لو اجتمع فيها نصفان كأخت وزوج أو اشتملت على ثلث أو ثلثين وعلى هذا القياس . وعلى الثاني فإن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين من