تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
الثلاثة كالبنتين والأبوين فالثلاثة أصل المسألة وإن كان مخرجهما مختلفا فلا بدّ من النظر فيهما فإن كانا متداخلين كالثمانية مخرج فريضة الزوجة وهو الثمن ، والاثنين مخرج فريضة البنت الواحدة وهو النصف فيما إذا اجتمع زوجة وبنت ، أو الستّة مخرج الفريضة أحد الأبوين وهو السدس والاثنين مخرج النصف فريضة البنت فيما إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت فأكثر المخرجين كالثمانية في الفرض الأوّل هو الستّة في الفرض الثاني وهو أصل المسألة ، وإن كانا متوافقين كالستّة مخرج فريضة الواحد من كلالة الأمّ والأربعة مخرج فريضة الزوجة فتضرب وفق أحد المخرجين في جميع الآخر فالتوافق هنا بالنصف ووفق الأربعة اثنان ووفق الستّة ثلاثة وأيّهما ضربت في جميع الآخر يحصل اثنا عشر وهو أصل المسألة . ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة واحد الأبوين مع ابن فالثمن مخرج الثمانية والسدس مخرجه الستّة والتوافق بينهما بالنصف فتضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر يحصل أربعة وعشرون هي أصل الفريضة وهكذا . وإن كانا متباينين كأربعة وثلاثة كما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأمّ لها الثلث وكثمانية وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة وابنتان فالزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان فتضرب إحدى المخرجين في الآخر وحاصل الضرب هو أصل المسألة ففي الفرض الأوّل تضرب الأربعة في الثلاثة يحصل اثنا عشر ، وفي الثاني تضرب الثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون وهكذا القياس . ثمّ الفريضة إمّا أن تكون موافقة للسهام التي هي حصص الوارث أو تكون زائدة عليها أو ناقصة عنها ، وعلى الأوّل فإمّا أن تنقسم من غير كسر