تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أو لا ، والأوّل الحكم فيه ظاهر كزوج وأخت للأبوين أو لأب وفريضة كلّ منهما النصف ومخرجه اثنان لكلّ منهما واحد . « والثاني » أن تكون الفريضة موافقة للسهام ولا تنقسم إلَّا بكسر والمتكسّر عليه فريق واحد ولا بدّ حينئذ من اعتبار النسبة بين النصيب والعدد والنسبة هنا منحصرة في التباين والتوافق دون التداخل فإن كانا متباينين ضربت عدد رؤسهم في أصل الفريضة فما اجتمع منه تصحّ الفريضة . مثاله : زوج وأخوان للزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وهو نصيب الأخوين ينكسر عليهما والنسبة بين الواحد والاثنين بالتباين إذ لا وفق بينهما فتضرب عددهما وهو اثنان في أصل الفريضة وهو اثنان يحصل أربعة ومنها تصحّ المسئلة . وكذلك لو اجتمع أبوان وخمس بنات ففريضة الأبوين السدسان ومخرجهما من ستّة وفريضة البنات الثلثان ومخرجهما من ثلاثة وبين الثلاثة والستّة تداخل فمن هنا اقتصرنا على الستّة كما هو المعمول عليه في التداخل فللأبوين السدسان وهو اثنان تبقى أربعة نصيب البنات الخمس ينكسر عليهنّ ، والنسبة بين عدد رؤسهنّ وهو خمسة ونصيبهنّ وهو أربعة التباين فتضرب عددهنّ وهو الخمسة في أصل الفريضة وهو الستّة يحصل ثلاثون ومنها تصحّ الفريضة فللأبوين سدسان عشرة وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ينقسم عليهنّ بالسويّة أربعة أربعة . وإن كانا متوافقين ضربت الوفق في عدد رؤسهنّ لا من النصيب في الفريضة وما حصل فمنه تصحّ المسألة مثاله أخوان لأمّ مع ستّة إخوة لأب للأخوين الثلث اثنان من ستّة تبقى أربعة نصيب الإخوة الستّة لا تنقسم عليهم وبين عدد رؤسهم والنصيب توافق بالنصف فتضرب الوفق من