تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
عددهم وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستّة يحصل ثمانية عشر تنقسم عليهم بغير كسر ، ولو كان الأخوة في الصورة المذكورة ثمانية فالتوافق بين نصيبهم وهو الأربعة وبين عددهم وهو ثمانية بالربع ولا يعتبر هنا التداخل لما قدّمناه آنفا فتضرب الوفق من عددهم وهو اثنان لأنّها نصف الفريضة في أصل الفريضة وهو ستّة تبلغ اثنى عشر . « الثالث » أن تكون الفريضة موافقة للسهام ولا تنقسم إلَّا بكسر أيضا والمنكسر عليه أكثر من فريق والكسر مستوعب للجميع وبين نصيب كلّ فريق وعددهم توافق وحينئذ فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمّ تعتبر الأعداد بعد الردّ بل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة فتكون صورا أربع : « أولها » أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة كست زوجات وثمانية من كلالة الأمّ وعشرة من كلالة الأب فللزوجان الربع ومخرجه من أربعة ولكلالة الأمّ الثلث ومخرجه من ثلاثة وبين العددين تباين فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر هي أصل الفريضة للزوجات منها ثلاثة توافق عددهنّ بالثلث ولكلالة الأمّ أربعة توافق عددهنّ بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلّ فريق إلى جزء وفقه وهو في الجميع اثنان لأنّه ثلث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد الأخوة من الأمّ وخمس باعتبار عدد الأخوة من الأب . فأجزاء الأوفاق هنا متماثلة فتجتزي بواحد منه وتضربه في أصل الفريضة يبلغ أربعا وعشرين فللزوجان منها ستّة وللأخوة من الأمّ منها ثمانية وللأخوة من الأب منها عشرة . و « ثانيها » أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى أجزاء الوفق متداخلة كالمثال المتقدّم إلَّا أنّ الأخوة من الأمّ ستّة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع