تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

خاتمة كتاب الميراث

* ( ولنختم كتاب الميراث بخاتمة يتبيّن بها ما هو في هذا الباب من أعظم المهام وهي بيان قاعدة الأعداد وضروبها بعضها في بعض وبيان تماثلها وتساويها وتخالفها وتباينها وتوافقها لأنّ العدد إمّا أن يكونا متساويين كثلاث وثلاثة ويقال لهما المتماثلين أيضا أو مختلفين وحينئذ فإمّا أن يعد الأقلّ الأكثر بمعنى أنّه يغني الأكثر إسقاط الأقلّ منه مرّة بعد أخرى أو لا والأوّل المتداخلان لدخول أحدهما في الآخر كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر ، والثاني هو ما لا يعد الأقلّ الأكثر وهو لا يخلو إمّا أن يعدهما غير الواحد من الأعداد بمعنى أن يفنيهما جميعا بالإسقاط مرّة بعد أخرى أو لا يفنيهما إلَّا الواحد والأوّل المتوافقان كالعشرة والستّة فإنّه يفنيهما الاثنان والستّة والثمانية كذلك والستّة والتسعة تفنيهما الثلاثة والعشرة والخمسة عشر تفنيهما الخمسة . وقد يتعدّد المفني لهما كما في اثني عشر وثمانية عشر فإنّه يفنيهما الستّة والثلاثة والاثنان فتوافقهما حينئذ بالسدس والثلث والنصف ولكنّ المعتبر عندهم أقلَّها جزءا لأنّه أقلّ للفريضة وأسهل في الحساب وهو هنا السدس كالعشرة والعشرين فإنّه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان فتوافقهما بالعشر والنصف والخمس والمعتبر العشر . والثاني المتباينان كثلاثة وخمسة وثلاثة وسبعة ، وطريق استعلام كون العددين متوافقين أم لا أن تسقط الأقلّ من الأكثر ما أمكن فما بقي فأسقطه من الأقلّ ، فإن بقي منه شيء فأسقطه ممّا بقي من الأكثر ولا تزال تفعل ذلك