تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
السلام ) * يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد فإن انتبه أحدهما دون الآخر وبقي الآخر نائما فإنّما يورث ميراث اثنين وليس في الباب سواه . * ( و ) * قد وقع للأصحاب * ( في ) * هذه * ( المسألة تفريعات كثيرة ) * في بقيّة الأحكام غير الميراث فمن تلك التفريعات مسألة الشهادة والحجب لو كان أخا أمّا في العبادة فإثنان مطلقا فيجب غسل أعضائها كلَّها ومسحها ولو لم يتوضّ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر من الشكّ في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع إلى أن يتطهّر الآخر ويمكن هنا اعتبار الإيقاظ أيضا فمن لا ينتبه لتنبيه الآخر لا يعتبر طهارته في صحّة صلاة الآخر للحكم بتعدّدهما وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة أمّا من حيث العقد فالظاهر توقّفه على رضائهما معا . وكذا يقع الإشكال في الطلاق وفي العقود كالبيع هما اثنان وفي الجناية اثنان فلا يقتصّ من أحدهما بجناية الآخر وإن اشتركا في الجناية اقتصّ منهما وهل يحسبان بواحد أو باثنين حيث تكون الجناية في غير المشترك ؟ وجهان ، ولو كانت جنايتهما في المشترك وهو ما تحت الحقو اكتفي بجناية واحد . ومن تفريعاتها المشكلة أنّه لو خرج متعدّدا باعتبار الانتباه وكان له ما للنساء فتزوّجت برجل ومات الزوج عنها وعن أخرى فهل تعطى نصف الثمن أو الربع أو ثلثي أحدهما ؟ وجهان من تبعيّة الإرث للزوجيّة وهي واحدة شرعا ومن عموم اعتبار تعدّده في الإرث وأمّا حكم بوحدتها لأنّها لو تعدّدت لما صحّ تزويجها من رجل لأنّهما أختان وكذلك محكوم بوحدته لو كان له ما للرجال لأنّه لو تعدّد لما صحّ لهما أن يتزوّجا بامرأة