للنساء ؟ قال : * ( يقرع الإمام أو المقرع ويكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم أمّة اللَّه ثمّ يقول الإمام أو المقرع ) * على سبيل الدعاء : * ( اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلَّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) * .
* ( ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة لا خطَّ فيها * ( ثمّ تجال ) * وتخلط بعضها ببعض * ( فأيّهما خرج ) * ممّا كتب عليه * ( يرث عليه ) * وإن خرج ما لا كتابة عليه أجيل عليه ثانية .
ومنها معتبرة إسحاق بن عمّار ومرسلة ثعلبة بن ميمون وموثقة ابن مسكان عن الصادق « عليه السلام » في الجميع قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلَّا دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ويدعون اللَّه وتجال السهام عليه على أيّ ميراث نورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأيّ ذلك خرج عليه ورثه ، ثمّ قال : وأيّ قضية أعدل من قضيّة تجال عليها السهام يقول اللَّه : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلَّا وله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال .
* ( و ) * حيث أنّ هذا الصحيح قد اشتمل على الدعاء اختلف الأصحاب في أنّه * ( هل يجب ) * هنا * ( الدعاء أم يستحب ) * قولان * ( الظاهر الثاني للأصل ) * النافي للوجوب حتى يتحقّق دليله * ( ولعدم الصراحة في الوجوب ) * لعدم التعبير بصيغة الأمر الموضوعة له * ( وخلوّ غيره ) * من الأخبار * ( عنه ) * كما سمعت ، ولو كان واجبا لذكر في جميعها أو في أكثرها ويظهر من الشرائع وجوبه في القرعة .
* ( وقال الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي بأنّه يختبر بعلامة غير القرعة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 516
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥١٦