تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ذكرا ، والخمسان أخرى عند فرضه خنثى لأنّ تلك فريضة الأبوين مع الأنثى من الأصل ومن الردّ فتضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر . أمّا لو كان أحدهما مع الخنثى فالفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة وعلى تقدير الأنوثيّة أربعة وبين الفريضتين توافق بالنصف فتضرب نصف إحداهما بالأخرى ثمّ المجتمع في اثنين ، تبلغ أربعة وعشرين لأحد الأبوين على تقدير الذكوريّة أربعة وعلى تقدير الأنوثيّة ستّة فلهما نصفهما وللخنثى الباقي وهو تسعة عشر . ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان ، والباقي للخنثيين لأنّه لا ردّ هنا لأنّ أدنى ما يكون الخنثيان أنثيين فلهما الثلثان وللأبوين الثلث وعلى تقدير الذكوريّة لهما الباقي كيف كان فلا يفترق الحال على التقديرين . والعمل في سهم الخناثى من الأخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدّا له فعلى تقدير ذكوريّته المال بينهما نصفان وعلى تقدير أنوثيّة فالمال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة فالحاصل ستّة تضربها في اثنين تبلغ اثنى عشر فللجدّ سبعة وللخنثى خمسة . ولو كانت جدّة فبالعكس على نحو ما تقرّر في الابن مع الخنثى أو البنت معه . وكذا لو فرضنا عمّا لأب خنثى مع عمّة أمّا الأخوة من الأمّ فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأنّ ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال فلا يفرق الحال بين كون الأخ للأمّ خنثى وذكرا وأنثى لاستواء الجميع في السّهم وفي كون الآباء والأجداد خناثى بعد لأنّ الولادة تكشف