تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
هو الطريق الثاني وهو الذي رجّحه المحقّق في النافع واختاره في المبسوط . ويظهر من الشرائع اختيار الأوّل واختاره الشيخ في النهاية فإن اتّفق معهم زوج أو زوجة صحّت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلا دون الزوج والزوجة ثمّ ضربت نصيب مخرج الزوج والزوجة فيما اجتمع في الفرض الأوّل أو الثاني زوج ضربت نصيبه وهو أربعة في اثنى عشر تبلغ ثمانية وأربعين للزوج الربع اثنا عشر ومن كان له شيء منها أخذه مضروبا في ثلاثة وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج وللذكر أحد وعشرون ، وللخنثى خمسة عشر في الأوّل وللخنثى أحد وعشرون في الثاني وللأنثى خمسة عشر . وفي الثالث تضرب نصيب مخرج الزوج وهو الأربعة في أربعين ، تبلغ مائة وستّين للزوج منها أربعون وللولدين وللخنثى مائة وعشرون فمن كان له في الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى سبعة وعشرون ولو كان زوجته ضربت الإثنى عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين للزوجة منها الثمن والباقي بين الولد والخنثى ومن له شيء من الأنثى عشر أخذه مضروبا في سبعة . وفي الثالث تضرب ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين للزوجة منها أربعون ولكلّ واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في سبعة فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في تسعة وللذكر مائة وستّة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة وللبنت ثلاثة وستّون وذلك مجموع الفريضة . ولو كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة عند فرضه