تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
عدد أضلاعها كما هو ظاهر تلك الأخبار . وحمل هذه على ما إذا علم ذلك قبل موته ويمكن حمل عدد الأضلاع على التقيّة لروايتهم في صحاحهم في هذه القضيّة وبالغ ثاني الشهيدين في المسالك فلم ينسب الاستدلال بها للمرتضى لأنّه لا يعتمد على الخبر الصحيح من أخبار الآحاد فكيف بمثل هذا الخبر المجهول حال أكثر رواته . ولهذا الوجه لم يعتمده الباقون ورجعوا إلى الخبر الموثّق على ما فيه واعترض ابن إدريس على المشهور في توريثه نصف النصيبين لانحصار أمره في الذكوريّة أو الأنوثيّة لأنّه ليس طبيعة ثالثة كما ترشد إليه الآيات القرآنية وهي قوله تعالى : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » وقوله تعالى : « خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى » . ثمّ على تقدير الاشتباه ووقوع الإشكال في المبال لاتحادهما أخذا وانقطاعا وإدرارا * ( و ) * أنّه لم يتفق له البول حتّى مات * ( في كيفيّة ) * تلك * ( القسمة ) * الثابتة * ( على ) * المذهب * ( الأوّل ) * وهو الذي عليه المعوّل * ( طريقان ) * موصلان إلى ذلك ، وقد * ( ذهب إلى كلّ قوم ) * من أصحابنا كما في الكتب الخلافيّة * ( أحدهما أن تعطى ) * ابتداء من غير أن تفرض مرة ذكرا وأخرى أنثى * ( سهم أنثى ونصفه ) * فتجعل أنثى في كلّ الطبقات والمراتب فإذا أخرج سهمها زيد عليه نصفه بالغا ما بلغ ، وهذا أسهلهما طريقا . وتوضيحه فيما إذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة وللخنثى ثلاثة ولو كان معه بنت فلها سهمان وله ثلاثة ، ولو اجتمعا معه فكذلك وطريقة استخراجه أن يجعل لحصّة الابن نصفا ولحصّة البنت نصفا فأيّ تعدد يفرض للبنت وللإبن ضعفهما وللخنثى نصفهما ، فالفريضة في الأوّل سبعة