وفي الثاني خمسة وفي الثالث تسعة .
* ( و ) * الطريق * ( الآخر أن يفرض مرّة ذكرا وأخرى أنثى وتقسم الفريضة مرّتين وتعطى نصف النصيبين ) * وتحريره أن تعمل المسألة على هذا التقدير مرّة وعلى الآخر أخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى تباينتا وفي وفقها إن اتّفقتا ويجتزي بإحداهما إن تماثلتا وبالآخر إن تناسبتا ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ثمّ تعطي كلّ وارث نصف ما حصل في المسئلتين .
فلو كان المخلف ذكرا وخنثى فمسألتاهما على تقدير الذكوريّة من اثنين وعلى تقدير الأنوثيّة ثلاثة والفريضتان متباينتان فتضرب أحدهما في الأخرى يبلغ ستّة ثمّ المجتمع في اثنين يبلغ اثنى عشر فللخنثى على تقدير ذكوريته ستّة وعلى تقدير أنوثيّته أربعة فلهما نصفهما خمسة وللذكر سبعة لأنّها نصف ماله على تقدير الذكوريّة وهو ستّة والأنوثيّة وهو ثمانية ، ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها إلَّا أنّ للخنثى سبعة وللأنثى خمسة ولو اجتمعا معه كان الفريضة من أربعين لأنّك تفرض ذكرين وأنثى تارة فهي من خمسة وذكرا وأنثيين أخرى وهو أربعة وهما متباينتان أيضا فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين ثمّ المجتمع في اثنين تبلغ أربعين فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر وعلى تقدير الأنوثيّة عشرة فلها ثلاثة عشر نصفهما وللذكر ثمانية عشر نصف ستّة وثلاثين على التقديرين وللأنثى نصف ثمانية عشر على التقديرين .
وحينئذ فقد * ( يختلف في بعض المواضع كما ) * في المثال الأخير وهو أنّه * ( إذا اجتمع معه ذكر وأنثى فعلى ) * الطريق * ( الأوّل له ثلاثة من تسعة وعلى ) * الطريق * ( الثاني ثلاثة عشر من أربعين ) * كما سمعت * ( فينقص ثلث من واحد ) * لأنّ ثلث الأربعين ثلاثة عشر وثلث ولكن الأظهر بينهم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 512
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥١٢