الخلاف ) * كما سمعت بدعواه الإجماع على القرعة كما نطقت به الأخبار * (
* ( وإن ) * كان قد * ( قال بالأوّل ) * وهو مذهب المشهور * ( في أكثر كتبه ) * كالمبسوط والنهاية ويمكن الذبّ عنه بضعف السند بأنّها قد رويت بطريق صريح صحيح كما في الفقيه نقلا من كتاب عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر « عليه السلام » حيث قال : وذكر قصّة شريح إلى أن قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعدّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا أئتمن عليها امرأة ، فقال عليّ « عليه السلام » : عليّ بدينار الخصي - وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به - فقال : يا دينار أدخلها بيتا وعرّها من ثيابها ومرها أن تشدّ مئزرا وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار .
فألبسها عليّ « عليه السلام » ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقها بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين بنت عمّي وزوجتي وقد ولدت منّي تلحقها بالرجال ؟ فقال « عليه السلام » : حكمت عليها بحكم اللَّه ، إنّ اللَّه تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام .
وجاء في خبر السكوني كما في الفقيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا كان يورث الخنثى ويعدّ أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأنّ الرجل ينقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى فنقص من أضلاعه ضلع واحد وكأنّ هذه الروايات كانت مستفيضة فيما بينهم محفوفة بالقرائن فالجمع بينها وبين أخبار القسمة وبين أخبار القرعة في غاية الإشكال فجمع بينها شيخنا في رسالته الميراثيّة على ما إذا مات ولم يعلم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 510
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥١٠