تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
كالابتداء ونسب إلى الوهم . وقول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى حيث ذهبوا إلى عدم الانقطاع أخيرا ، ثمّ اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا إلى القرعة واحتجّ عليه بما سيجيء من إجماع الفرقة وأخبارهم وعنى بالأخبار ما ورد عنهم « عليهم السلام » أنّها لكلّ أمر مشتبه وهذا منه ، وفي المبسوط اعتبر القسمة كما * ( عليه أكثر المتأخّرين ) * . وأشار المصنّف إلى ما قلناه من خلاف الخلاف لما هو المشهور بقوله * ( خلافا للخلاف فيعمل بالقرعة ) * وإلى أنّ المراد بالأخبار المشار إليها في كتاب الخلاف بقوله * ( لأنّها لكلّ أمر مشتبه كما ) * هي القاعدة المطرّدة * ( في النصوص ) * لكن العامّة لا تعارض الخاصّة الدالَّة على القسمة . * ( و ) * قد ذكروا أيضا خلافا آخر منسوبا * ( للمفيد والسيّد ) * المرتضى نافيا للقسمة أيضا * ( فتعدّ أضلاعه ) * من الجانبين فتقاس إلى أضلاع المرأة والرجل في أصل النوع الإنساني الذي هو آدم وحوّاء * ( فإن استوى جنباه ) * في عدّ الأضلاع سواء * ( فهي مرأة وإن اختلفا فهو ذكر ) * وعند التمكَّن من ذلك فلا مشكل في الخنثى وكذلك عند اعتبار القرعة . واستندا في ذلك * ( للخبر الشريحي ) * وقد وافقهما الحلي مع كون مستند الخبر من الضعيف لكنّهم قد ادّعوا عليه الإجماع وأراد بالخبر الشريحي ما رواه علي بن عبد اللَّه بن معاوية بن ميسرة بن شريح عن أبيه عن جدّه عن شريح وحيث أنّ رواية شريح نسبه إليه قال : تقدّمت امرأة إلى شريح ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، قال لها : أين خصمك ؟ قالت : أنت خصمي ، فأخلا لها المجلس فقال لها : تكلَّمي ، فقالت : إنّي امرأة لي إحليل ولي فرج ، فقال : قد كان لأمير المؤمنين « عليه السلام » في هذه قضيّة وورث من حيث