المستفيضة * ( منها الموثّق ) * عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قضى عليّ « عليه السلام » في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال :
يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق بوله فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث * ( و ) * قال * ( في آخره : فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ) * وبقاؤه على ظاهره مشكل لأنّه قاضٍ بالميراثين له وليس كذلك .
* ( و ) * من هنا * ( حمل على نصف الأمرين ) * يعني نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة * ( كما ) * هو مصرّح به * ( في الآخر ) * وهو موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ « عليه السلام » أنّه كان يقول : الخنثى تورث من حيث تبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق ورث عليه * ( فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ) * .
والمراد بالعقل هنا الدية أريد به هنا الميراث لما بينهما من التلازم في القدر ويرشد إليه ما في كتاب قرب الأسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا « عليه السلام » قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنّه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد حتّى يموت فنصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ، وهو كاشف عن معنى الخبر الأوّل المتقدّم * ( لامتناع إرادة المجموع ) * كما سمعت * ( ولتساوي الأمرين ) * من الذكوريّة والأنوثيّة * ( فيعطى المتيقن ويقسم المشكوك فيه كما في نظائره و ) * ذلك كما وقع في الدعويين وتكافئهما لأنّه ليس أحدهما أولى من الآخر فتعيّن الاقتسام وما ذكر من اعتبار الانقطاع أيضا فأيّهما انقطع أخيرا منه البول فهو الأصلي تبعا للأكثر ومقابله قول ابن البرّاج هنا حيث جعل الأصلي ما سبق منه الانقطاع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 507
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٠٧