تبعيّتهما لهما عرفا وخروجهما عن حقيقتهما .
والأقوى الأوّل كما حقّقناه في الوصيّة ويشترط خلوّ الميّت عن دين مستغرق لتركته لأنّها اختصاص في الإرث ولا إرث مع الاستغراق إلَّا أن يبذل المحبوّ قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها بناءا على القول بانتقال التركة إلى الوارث ، ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها بالنسبة وجهان أظهرها ذلك كما يمنع غيرها من الميراث ، ووجه العدم إطلاق النص والوجهان آتيان في الوصيّة النافدة ولو كانت الوصيّة بعين خارجة من أعيان الحبوة فلا منع كما لو كانت العين معدومة ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة نفدت من الثلث كغيرها إلَّا أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة على تقدير زيادتها عن الثلث واشترط المشهور أيضا فيه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي والنصوص خالية عنه وعموم الأدلَّة تنافيه بل الأوّل مشكل لأنّ السّفه لا يمنع الاستحقاق .
* ( و ) * بالجملة ، فإن * ( أصل الحكم بها ) * كما سمعت * ( من منفرداتنا ) * أيّتها الإماميّة وإن لم نتّفق على وجوبها ولا على كونها مجّانا إلَّا ما نسبناه للصدوق في كتاب الدعائم وعلى كلّ تقدير ف * ( هو في الجملة مجمع عليه منّا ) * لعدم الاعتداد بخلاف الصدوق في هذا الكتاب .
مفتاح [ 1227 ]
[ في ذكر حكم إرث الحمل والخنثى ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * أودعه جملة من الأحكام المتعلقة بميراث مثل الخنثى ومن لم يكن له ما للرجال وما للنساء ومن له رأسان وبدنان على حقو واحد وبيّن فيه ما * ( يعزل للحمل ) * وما يقدّر به
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 505
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٠٥