تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ذلك الحمل ، فالمشهور بين أصحابنا حتّى كاد يكون إجماعا - وإن لم يحك الخلاف أكثرهم - أنّه * ( نصيب ذكرين ) * لأنّه الغالب والزيادة عليه نادرة جدّا وإن أمكن ولأنّ فيه * ( استظهارا ) * واحتياطا * ( فإنّ ) * كان قد * ( فضل عن سهمه ) * لكونه ابنة واحدة أو ذكرا واحدا أو ابنتين * ( ردّ على الباقي ) * من الورثة ممّا لا يستلزم ميراثه النقص . وحكى في المختلف قولا لبعضهم بأنّ الذي يعزل سهم ذكر وأنثى أخذا بالمتوسّط مع التعدّد ولم نقف لكلا القولين على مستند إلَّا أنّ أوّل أشهر وعليه العمل في هذه الأعصار وما تقدّم عليها حتّى صار كأنّه ضروريّ من ضروريّات المذهب لا يتوقّف فيه المجتهد ولا الإخباري وكذلك تؤخذ الزيادة من الورثة لو زاد العدد على الاثنين والموجود في الأخبار أنّ أقصى عدد الأولاد في البطن الواحد أربعة لأنّ للرحم أربعة ثقوب وقد بيّنا ذلك في أحكام [ الولادة ] . والذي ذكره غير واحد من علمائنا أنّهم قد يزيدون على ذلك بل ادّعى في المسالك المشاهدة للستّة والسبعة وكذا غيره واللَّه قادر على ما يشاء . * ( و ) * أمّا * ( الذي له ما للرجال ) * وهو الذكر والأنثيان * ( وما للنساء ) * وهو الفرج القبلي المعبّر عنه في الأخبار بالخنثى فحكم ميراثه أنّه * ( يعتبر ببوله ) * إذا اتّفق له ذلك فينظر له في حالة البول من يوثق به من العدول ويكون النظر في المرآة المقابلة له ، فإذا نظر إليه على هذا الوجه * ( فإن بال من إحدى فرجيه ) * دون الأخرى * ( فالحكم ) * بالإرث تابع * ( له فإن بال منهما معا حكم بأيّها سبق ) * إن تقدّم أحدهما على الآخر فيه * ( فإن استويا ) * دفعة واحدة في الانبعاث فالمدار على الانقطاع * ( فبأيّهما انقطع أخيرا ) * حكم به . وهذا * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا مستندين في ذلك * ( للنصوص