تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
* ( الثياب ) * مع كونها بصيغة الجمع الدالَّة على التعميم * ( بثياب الصلاة ) * التي كان يصلَّي فيها كما هو شأن المتورعين في عباداتهم * ( وهو ) * قول * ( شاذّ مجهول المستند ) * لعدم وقوفنا عليه في الأخبار بعد التتبّع التامّ لأنّ الوارد في تلك الأخبار بها ثلاثة : موثق أبي بصير ، وموثق العقرقوفي ، وصحيح ربعي لكنّه عبّر بكسوته . وفي الجميع شمول وتعميم لثياب الصلاة وغيرها * ( وكاشتراط ) * محمّد * ( بن حمزة ) * في كتابه الوسيلة وغيره في استحقاقه لهذه الحبوة * ( قضاءه ما فات أباه من صلاة وصيام ) * فإن لم يكن عليه قضاء أو كان لا يصلح للقضاء أو تركه ولم يفعله سقطت الحبوة * ( لأنّ الحبوة عوض عن ذلك ) * في الشرع . * ( و ) * هذا أيضا * ( لم يثبت ) * في النصوص التي وقفنا عليها * ( وإن جاز أن يكون هي الحكمة في شرعيّتها ) * في نفس الأمر لأنّه هو المكلَّف بالقضاء كما تقدّم . ولا يشترط في ثبوت الحكم استمرار الحكمة وكإشتراطه ) * أيضا * ( و ) * اشتراط * ( جماعة ) * بل هو المشهور كما في المسالك وغيرها * ( بقاء تركة غيرها ) * للوارث * ( حذرا من ) * حصول * ( الإجحاف والإضرار بالورثة ) * المنفي بالكتاب والسنّة إلَّا أنّ النصوص خالية عنه . ومن هنا جعل وجهه ما ذكره من الإضرار * ( ولإشعار لفظ الحبوة بذلك ) * زعما منه أنّها لا تتحقّق بدونه ثمّ قال في المسالك بعد نقله لذلك وفي كلّ منهما نظر لأن الإضرار والإجحاف بالورثة لا اعتبار به بعد حكم الشارع بهذا الإرث الخاصّ والتسمية شرعية وليست لغويّة ولجواز الحبوة بكلّ ما كان يملكه لكن في إطلاق اشتراط أن يخلف غيرها شمول ما لو