تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
كان الغير قليلا وكثيرا حتّى لو كان درهما واحدا وهي تساوي دنانير ، وما ذكروه من العلَّة آت هنا وربّما قيل بالمنع هنا أيضا للإجحاف بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كل واحد عنها وهو إشكال إذ لا دليل عليه ولا تعويل . وعلى تقدير اعتباره ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكوريّة أمّا غيره فلا لعدم المناسبة خصوصا الزوج * ( إلى غير ذلك ) * من الخلاف الذي ذكروه في الكتب الخلافيّة وفي الشروح المبسوطة كاشتراط جماعة بلوغه وآخرون عقله وآخرون انفصاله لو كان حملا حال موت أبيه ، وكلّ هذه القيود لا مستند لها في أخبارنا ولا نعلم من أين أخذوه . وإذا تقرّر ذلك فلنعد إلى تحرير تلك الأعيان المحبوّ بها فإنّها لا تخلو عن اشتباه وإبهام ووقوع خلاف بين علمائنا الأعلام ، فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للبسه وإن لم يكن لبسها ، والأقوى أنّ العمامة منها وإن تعددت أو لم تلبس كذلك إذا اتخذها له وكذا السراويل بخلاف ما يشدّ به الوسط إذا كان ممّا لا يقال عليه الثوب ومثل الخف وما في معناه والقلنسوة فكلَّها لا تدخل في الثياب وفي الثوب من اللبد نظر أظهر الدخول لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في الصحيح وقد صرّحوا بعدم إجزاء القلنسوة في الكفّارة مع كون المعبر فيها بالكسوة ولو تعدّدت هذه الأخبار فما كان فيها بصيغة الجمع كالثياب والكتب دخل أجمع وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف والخاتم فالمتّفق عليه واحد منها ، وفي الواحد خلاف والأقوى الدخول لتعريفه بلام الجنس أو بإضافته للضمير وهما يقتضيان العموم في الأصحّ كما حقّقه المحقّقون في كتبهم الأصوليّة والنحويّة وفي دخول حلية السيف وجفنة وبيت المصحف وجهان من