والخاتم وثياب بدنه * ( السلاح ) * أجمع فيدخل فيه مثل الرمح والخنجر والسكَّين ، واختلفوا في إدخال مثل البيضة والدرع والدبوس كما تقدّم في المكاسب في المنع من بيع السلاح من أهل الحرب أمّا مثل السهام فداخلة قطعا .
وقد تضمّن السلاح من تلك المعتبرة موثّقة الفضلاء حيث قال فيها : إنّ الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه .
ومرسل ابن أذينة عن أحدهما « عليهما السلام » حيث قال : إنّ الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، ولا يضرّ العطف بالواو تارة وبأو أخرى ، لأنّ السيف بعض السلاح ويجوز مجامعته للسلاح وانفراده .
* ( و ) * كإضافة * ( الصدوق ) * في الفقيه ، بل هو ظاهر الكليني * ( الرحل والراحلة والكتب ) * أجمع * ( لورودها جميعا في المعتبرة ) * وهي صحيح ربعي كما في الكافي والتهذيب والفقيه ، وإنّما نسب إلى الفقيه بمجرّد إيراده الرواية فيه لتصريحه في ديباجته أنّ ما ذكره فيه حجّة بينه وبين ربّه وإلَّا فلم يصرّح فيه بذلك فالقول فيه قوي جدّا .
بل ) * قد * ( ورد في الصحيح ) * المتقدّم ذكره وهو صحيح ربعي الآخر * ( الدرع أيضا ) * حيث قال : « ودرعه » وقد وقع ذلك في حسنة حريز بل صحيحته عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » حيث قال : إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف لكنّه محتمل لإرادة الدرع التي تلبس في الحرب إن أخرجناها من السلاح فتكون من المزيد أيضا ويحتمل القميص لإطلاق الدرع عليها كما في أخبار صلاة المرأة .
وربّما خصّ بالقميص المأخوذ من الصوف وعلى هذا فهي داخلة في الثياب * ( وكتخصيص ) * أبي الصلاح * ( الحلبي ) * في كتابه الكافي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 502
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٠٢