كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذكور .
وحسنة حريز بل صحيحته كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم .
وموثّق زرارة ومحمّد وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما « عليهما السلام » أنّ الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، وإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما .
وموثّقة العقرقوفي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده .
وموثّق أبي بصير كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : الميّت إذا مات ثمّ ذكر مثله .
ومرسل ابن أذينة عن أحدهما « عليهما السلام » إنّ الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإذا كان له بنون فهو لأكبرهم .
وموثّق أبي بصير أيضا عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك اللَّه ؟ قال : إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان له أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : فما كان ؟ قال : كان علما ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن .
وموثّقة ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال : سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحا من ذهب فيه ، وساق الحديث إلى أن قال :
فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما قال : نعم .
* ( وتسمّى ) * في الفتوى والأخبار * ( بالحبوة ) * وأصلها غلبت على هذا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 500
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٠٠