مفتاح [ 1226 ]
[ في ذكر الحبوة ومواردها وأحكامها ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم الحبوة وهي من الأحكام المختصّة بمذهب الإماميّة وهي ميراث خاصّ في أشياء مخصوصة لما ثبت أنّه * ( يخصص الابن الأكبر ) * مع تعدّد الأولاد أو الولد الذكر حيث لا ذكر سواه وإن كانت الإناث أكبر منه * ( بسيف أبيه ) * المختصّ به في العادة * ( ومصحفه ) * المنسوب إليه حيث يقنيه ويملكه وإن لم يكن قارئا * ( وخاتمه ) * الذي يتختّم به حيث يجوز له ذلك * ( وثياب بدنه ) * وجلده ممّا يقال عليها الثياب من ملابسه سواء كانت ملبوسة بالفعل أو أعدّت له أعدادا قريبا وهي من الجبّة إلى السراويل * ( من أصل المال ) * بعد الديون والوصايا * ( للمعتبرة المستفيضة ) * وهي التي أوجبت لها الثبوت وخصّصت عموم القرآن عندنا .
ولم يتوقّف فيها أحد من علمائنا سوى الصدوق في كتاب دعائم الإسلام مع قوله بها في باقي كتبه ، وقلّ من تعرّض لخلافه المذكور ، والمراد بالمعتبرة المستفيضة صحاح ربعي الثلاث المرويّة في الكتب الثلاثة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » حيث قال في أحدها : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .
وفي الآخريين عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » أيضا قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 499
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٩٩