بهذه الأشياء المذكورة مطلقا أو لغير ذات الولد من * ( متفرّداتنا ) * التي لم يوافقنا عليها أحد من الفرق فيبعّد هذه الأخبار من التقيّة .
والحكمة ) * في ذلك * ( ما استفاض في ) * تلك * ( النصوص ) * المشتملة على الحرمان * ( من أنّ الزوجة ) * حيث * ( لا نسب بينها وبين الورثة ) * المشاركة له لأنّ إرثها بالسبب * ( وإنّما هي دخيل عليهم فربّما زوّجت بأجنبي فيزاحمهم في عقارهم ) * وتجلب الأجانب إليهم فتوقعهم في الضرر .
وفي مكاتبة محمّد بن سنان المتقدّمة * ( أنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع بينه وبينها من الحرمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنّه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله وما أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثابت والقيام ) * .
وبقي هنا أمور :
« الأوّل » الظاهر من الأخبار المتقدّمة أنّ المراد بالمساكن والأبنية ما هو أعمّ ممّا يسكن بالفعل وغيره وما يصلح للسكون وغيره من الحمامات والخانات ونحوها ممّا يصدق عليه اسم البناء فإنّها على المشهور المختار لا ترث من عينه ، وإنّما ترث من طينته .
« الثاني » قد ذكر جملة من متأخّري أصحابنا رضي اللَّه عنهم أنّ كيفيّة التقويم للبناء والآلات والشجر ونحوها على القول به أن يقوم مستحقّ البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى فتقدّر الدار كأنّها مبنيّة في ملك الغير على وجه لا يستحقّ عليها أجرة إلى أن تفنى وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك وكذا الشجر ونحوه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 497
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٩٧